المشترى فإنه ثابت بالبيع ولان الغرض للمشترى استدراك الظلامة والوصول إلى الثمن وهذا الغرض حاصل بأخذ الشفيع ولأنا لو قدمنا المشترى بطل حق الشفيع بالكلية ولو قدمنا الشفيع حصل للمشترى مثل الثمن أو قيمته (والثاني) ان المشترى أولى لان الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقد وسلم عن الرد لأنه قد يريد استرداد عين ماله ودفع عهدة الشقص عن نفسه والأول أرجح عند الأكثرين
(٤١٥)