ببيان أن مسائل الفصل متفرعة على المذهب الجديد. إذا عرفت ذلك فالمقصد الأول هو القول في وطئ المشترى من الغاصب ولا يخلو اما أن يكون محبلا أولا (الضرب الأول) الوطئ الحالي عن الاحبال ونذكر أولا حكمه إذا وجد من الغاصب بعضه فنقول انه مع الجارية المغصوبة اما أن يكونا جاهلين بتحريم الوطئ أو عالمين أو أحدهما عالم والآخر جاهل إن كانا جاهلين فلا حد عليهما وعليه المهر للسيد وكذلك أرش الافتضاض إن كانت بكرا ثم ذكروا وجهين في أنا نفرد أرش الافتضاض من المهر فنقول عليه مهر مثلها ثيبا وأرش الافتضاض أولا نفرد ونقول عليه مهر مثلها بكرا ورجحوا الأول لوجوبهما بسببين مختلفين وانفكاك كل واحد مهما عن الآخر (فان قلت) هل يختلف المقدار بالاعتبارين أم لا أن اختلف وجب أن يقطع بوجوب الزائد لان بناء أمر الغاصب على التغليظ وان لم تختلف فلا فائدة للوجهين (فالجواب) ان يقال إن اختلف المقدار فالوجه ما ذكرته وقد أشار إليه الامام وان لم تختلف فللوجهين فوائد تظهر من بعد. وإن كانا عالمين بالتحريم فينظر إن كانت الجارية مكرهة فعلى الغاصب الحد والمهر خلافا لأبي حنيفة في المهر ويجب عليه أرش الافتضاض إن كانت بكرا وإن كانت طائعة فعليهما الحد وفي المهر وجهان ويقال قولان (أحدهما) يجب لان المهر حق السيد فلا يؤثر فيه رضاها كما لو أذنت في قطع يدها (وأظهرهما) وهو المنصوص أنه لا يجب لأنها زانية ساقطة الحرمة فأشبهت الحرة إذا زنت طائعة وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم (نهى عن مهر البغي) (1) ويجوز
(٣٣٢)