أن يكون مهرها للسيد ويتأثر بضعها كما لو ارتدت قبل الدخول أو أرضعت ارضاعا مفسدا للنكاح ويجب أرش الافتضاض إن كانت بكرا إذا قلنا إنه يفرد عن المهر وان قلنا لا يفرد ففي وجوب الزيادة على مهر مثلها وهي ثيب وجهان (في وجه) لا تجب كما لو زنت الحرة طائعة وهي بكر (وفي وجه) تجب كما لو أذنت في قطع طرف منها. وإن كان أحدهما عالما دون الآخر فإن كان الغاصب عالما فعليه الحد وأرش البكارة إن كانت بكرا والمهر وإن كانت الجارية عالمة فعليها الحد دونه ويجب المهر إن كان ت مكرهة وإن كانت مطاوعة فعلى الخلاف. واعلم أن الجهل بتحريم وطئ المغصوبة قد يكون للجهل بتحريم الزنا مطلقا وقد يكون لتوهم حلها خاصة لدخولها بالغصب في ضمانه ولا تقبل دعواهما الا من قريب العهد بالاسلام أو ممن نشأ في موضع بعيد من المسلمين وقد يكون لاشتباهها عليه وظنه أنها جاريته ولا يشترط لقبول الدعوى ما ذكرناه. هذا في وطئ الغاصب وأما المشترى من الغاصب فالقول في وطئه في حالتي العلم والجهل كما ذكرنا في الغاصب الا أن الجهل في حق المشتري قد ينشأ من الجهل بكونها مغصوبة أيضا فلا يشترط في دعواه الشرط السابق كما لا يشترط في الاشتباه وإذا غرم المشترى المهر فسيأتي الخلاف في رجوعه على الغاصب وهل للمالك مطالبة الغاصب به ابتداء فيه وجهان عن صاحب التقريب (وجه المنع) أن المهر بدل منفعة البضع وهي غير داخلة تحت اليد ولا مضمونة بالغصب (ووجه الثاني) وهو قضية كلام
(٣٣٣)