قال (الركن الثالث في الواجب. وهو ينقسم إلى المثل والقيمة. وحد المثلى ما تتماثل أجزاؤه في المنفعة والقيمة من حيث الذات لا من حيث المنفعة. والأظهر أن الرطب والعنب والدقيق مثلي. وكذا الخبز فان اخلاطه غير مقصودة بخلاف سائر المخلوطات).
ما يجب بضمانا ينقسم باعتبار المضمون إلى المثل والقيمة فيضمن المثلى بالمثل لأنه أقرب إلى التالف والمتقوم بالقيمة وللأصحاب في ضبط المثلى عبارات (أحدها) أن كل مقدور بكيل أو وزن فهو مثلي وتروى هذه العبارة عن أبي حنيفة واحمد وتنسب إلى نص الشافعي رضي الله عنه لقوله في المختصر وماله كيل أو وزن فعليه مثل كيله أو وزنه (والثانية) زاد بعضهم اشتراط جواز السلم فيه لان المسلم فيه يثبت بالوصف في الذمة والضمان وما يشبهه لا يثبت في الذمة (والثالثة) زاد القفال وآخرون اشتراط جواز بيع بعضه ببعض لتشابه الأصلين في قضية التقابل واعترض على العبارات