وقال أبو حنيفة لا يضمن الا إذا تعدى فيها وعن رواية الشيخ أبى على أن للشافعي رضي الله عنه قولا مثله في الأمالي ووجه ظاهر المذهب الخبر المذكور في صدر هذا الباب وأيضا فإنه مال يجب رده إلى مالكه فتجب قيمته عند التلف كالمأخوذ على سبيل السوم وأيضا فان المستعير من الغاصب يستقر عليه الضمان ولو كانت العارية أمانة لما استقر كالمودع من الغاصب وذهب مالك إلى أن العارية مضمونة الا أن تكون حيوانا فهو أمانة ولو أعار بشرط أن تكون أمانة لغى الشرط وكانت مضمونة وإذا وجب الضمان فأي قيمة تجب فيه ثلاثة أوجه وسماها الزجاجي أقوالا وكذلك فعل الوسيط (أحدها) أقصى القيم من يوم القبض إلى التلف لأنه لو تلف في حالة زيادة القيمة لوجبت القيمة الزائدة فأشبه المغصوب (والثاني) قيمة يوم القبض تشبيها بالقرض يومئذ (والثالث) وهو الأصح قيمة يوم التلف لان ايجاب أقصى القيم بمثابة ضمان الاجزاء التالفة بالاستعمال وهي غير مضمونة على الصحيح كما سيأتي ومن قال بالأول منع كون تلك الأجزاء غير مضمونة بالاستعمال على الاطلاق وقال إنما لا يضمن إذا رد العين وينبنى على هذا الخلاف ان العارية إذا ولدت في يد المستعير هل يكون الولد مضمونا في يده ان قلنا إن العارية مضمونة ضمان الغصب كان مضمونا عليه والا فلا وليس له استعماله بلا خلاف والخلاف المذكور في العارية انها كيف تضمن جار في المأخوذ على سبيل السوم الا ان الأصح هناك على ما ذكره في النهاية ان الاعتبار بقيمة يوم القبض لان تضمين أجزائه غير ممتنع وقال غيره الأصح فيه كهو في العارية وهذا كله فيما إذا تلفت العين لا بالاستعمال أما إذا تلفت بالاستعمال بأن انمحق الثوب
(٢١٨)