وروى أيضا أنه صلى الله عليه وسلم (استعار درعا من صفوان فقال اغصبا يا محمد فقال عليه السلام بل عارية مضمونة) (1) قال صاحب الكتاب ولها أركان وأحكام أما الأركان (فأحدها) المعير والمعتبر فيه ملكه المنفعة وأن لا يكون محجورا عليه في التبرعات وإنما اعتبرت ملكية المنفعة دون العين لان الإعارة ترد على المنفعة دون العين وإنما اعتبر عدم الحجر في التبرعات لان الإعارة تبرع ويتعلق بقيد المالكية صورتان (إحداهما) أن المستأجر يجوز له أن يعير لأنه مالك المنفعة ألا ترى أنه يجوز له أخذ العوض عنها بعقد الإجارة وكذا الموصى له بخدمة العبد وسكني الدار له أن يعيرهما (والثانية) أن المستعير هل يعير فيه وجهان (أحدهما) نعم كالمستأجر فان للمستأجر أن يؤجر فكذلك المستعير
(٢١٠)