فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤١٥
حيث قالا لا كراهية في ذلك) * لنا حديث عمار وأيضا فقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهي عن صيام ستة أيام أحدها اليوم الذي يشك فيه " (1) وهل يصح هذا الصوم فيه وجهان كالوجهين في الصلاة وفى الأوقات المكروهة (أصحهما) لا لأنه منهي عنه كيوم العيد (والثاني) (نعم) لأنه قابل للصوم في الجملة ولو نذر صومه فهو على هذين الوجهين (فان قلنا) يصح فليصم يوما آخر ولو صامه خرج عن نذره قاله في التهذيب ولا يخفى ان اليوم الموصوف بكونه يوم الشك هو الثلاثون من شعبان ومتي يتصف بهذه الصفة ان طبق الغيم ليلته فهو من شعبان وليس بيوم شك لقوله صلى الله عليه وسلم " فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " (2) ولا اثر لظننا الرؤية لولا السحاب لبعد الهلال عن الشمس وإن كانت السماء مصحية وتراءى الناس الهلال
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست