قال (وابتداء حول التجارة من وقت الشراء بنية التجارة إن كان المشترى به عرضا ماشية كانت أو لم تكن: وإن كان المشترى به نقدا فمن وقت النقد نصابا كان أو لو يكن إن قلنا إن النصاب لا يعتبر في ابتداء الحول وفى الجملة زكاة التجارة والنقدين يبني حول كل واحد منهما على حول صاحبه لاتحاد المتعلق ومقدار الواجب) *