طاهرا كما لو كان يفتل خيطا مصبوغا فتغير ريقه أو نجسا كما لو دميت لثته وتغير ريقه فلو ابيض ولم يبق تغيره فهل يفطر بابتلاعه فيه وجهان (أظهرهما) عند الحناطي والقاضي الروياني لا لان ابتلاع الريق مباح وليس فيه عين آخر وإن كان نجسا حكما (والثاني) وهو الأظهر عند الأكثرين انه يفطر لأنه لا يجوز له ابتلاعه وإنما يجوز له ابتلاع الطاهر منه وعلى هذا لو تناول بالليل شيئا نجسا ولم يغسل فمه حتى أصبح فابتلع الريق بطل صومه (والثاني) ان يبتلعه من معدنه فلو خرج إلى ظاهر فمه ثم رده بلسانه أو غير لسانه أو ابتلعه بطل صومه ولو اخرج لسانه وعليه الريق ثم رده وابتلع ما عليه ففيه وجهان (أظهرهما) وهو المذكور في النهاية أنه لا يبطل صومه لان اللسان كيفما تقلب معدود من داخل الفم فلم يفارق ما عليه
(٣٩٠)