فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٢
شهرا نظر ان وافق رمضان فذاك وان غلط بالتأخير أجزأه ذلك ولم يلزم القضاء ولا يضر كونه مأتيا به على نية الأداء كما إذا صلي الظهر بنية الأداء على ظن بقاء وقتها ثم تبين ان صلاته وقعت في وقت العصر لا قضاء عليه وهل يكون صومه المأتى به قضاء أو أداء فيه وجهان (أظهرهما) انه قضاء لوقوعه بعد الوقت (والثاني) انه أداء