فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٨
به لكنه موضع الشبهة والخلاف فلذلك خصه بالذكر فاما بعد الزوال فهو متفق عليه وقد أعلم في النسخ قوله لم يجز الافطار بالحاء لان الامام والمصنف في الوسيط نسبا قول أبي يوسف إلى أبي حنيفة رحمهم الله وهو غير ثابت نعم يجوز اعلامه بالألف لإحدى الروايتين عن أحمد والله أعلم *