فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٢
الأظهر (الثالث) التعيين وهو واجب في صوم الفرض وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين خلافا لأبي حنيفة حيث قال لا يشترط التعيين في النذر المعين ولا في صومرمضان بل لو نوى صوم الغد مطلقا في رمضان أو نوى النفل أو النذر أو القضاء أو الكفارة وقع عن رمضان إن كان مقيما وإن كان مسافرا فكذلك إن أطلق النفل وان نوى النذر أو القضاء أو الكفارة وقع عما نوى وان نوى النفل فروايتان * لنا القياس