فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٧
أقوال المزكيين وان لم نعتبر العدد ففي اعتبار العدالة الباطنة وجهان جاريان في قبول رواية المستور قال الامام وأطلق بعض المصنفين الاكتفاء بالعدالة الظاهرة وهو بعيد نعم قد نقول يأمر القاضي بالصوم بظاهر العدالة كي لا يفوت الصوم ثم نبحث بعد ذلك ولا فرق على القولين بين أن تكون