فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٤
طريق الرواية فيه وجهان (أصحهما) انه شهادة الا ان العدد سومح به والبينات مختلفة المراتب (والثاني) وبه قال أبو إسحاق انه رواية لان الشهادة ما يكون الشاهد فيها بريئا وهذا خبر عما يستوى فيه المخبر وغير المخبر فأشبه رواية الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الأول لا يقبل فيه قول المرأة والعبد