فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٣
فيما دون ذلك روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) (1) والأوقية أربعون درهما لما روى أنه صلى الله عليه وسلم (قال إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق مائتي درهم ففيه خمسة دراهم) (2) ويجب فيما زاد على المأتين والعشرين بالحساب قل أو كثر ولا وقص فيه خلافا لأبي حنيفة حيث قال لا يجب فيما زاد على المأتين شئ حتى يبلغ أربعين درهما ولا فيما زاد على عشرين دينارا حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها ربع العشر ثم كذلك في كل أربعين درهما أربعة دنانير * لنا ما روى عن علي كرم الله وجهه ان النبي صلي الله
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست