فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٦٩
كثير من الأئمة كونه مكروها لهم لما روى " انه صلى الله عليه وسلم نهي عن صوم يوم عرفة بعرفة " (1) فإن كان الشخص بحيث لا يضعف بسبب الصوم فقد قال أبو سعد المتولي الأولى ان يصوم حيازة للفضيلتين ونسب غيره هذا إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله وقال الأولى عندنا ألا يصوم بحال ومنه يوم عاشوراء روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " صيام يوم عاشوراء يكفر سنة " (2) ويوم عاشوراء هو العاشر من المحرم ويستحب ان يصوم معه تاسوعاء وهو التاسع منه لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال " لان عشت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع " (3) وفيه معنيان منقولان عن ابن عباس رضي الله عنهما (أحدهما) الاحتياط فإنه ربما يقع في الهلال غلط فيظن العاشر التاسع (والثاني) مخالفة اليهود فإنهم لا يصومون الا يوما واحدا (4) فعلى هذا لو لم يصم التاسع معه استحب أن يصوم الحادي عشر ومنه ستة أيام من شوال يستحب
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست