فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٦٨
قال {وصوم التطوع في السنة صوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء وستة أيام بعد عيد رمضان وفى الشهر الأيام البيض وفى الأسبوع الاثنين والخميس وعلى الجملة صوم الدهر مسنون بشرط الافطار يوم العيدين وأيام التشريق} * الأيام التي يستحب التطوع بصومها تنقسم إلى ما يتكرر بتكرر السنين والي ما يتكرر بتكرر الشهور والى ما يتكرر بتكرر الأسابيع (أما) القسم الأول فمنه يوم عرفة روى " ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة كفارة سنتين " (1) وهذا الاستحباب في حق غير الحجيج (فاما) الحجيج فينبغي لهم ألا يصوموا كي لا يضعفوا عن الدعاء وأعمال الحج ولم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة (2) وأطلق
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست