فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٣
وان نزعه أو ابتلعه لم يصح صومه فينبغي ان يبادر فقيه إلى نزعه وهو غافل فإن لم يتفق فالمحافظة على الصلاة بنزعه أو ابتلاعه أولى لأن الصوم يترك بالعذر ويقضي بخلاف الصلاة وذكر في
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست