الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٣
وان نزعه أو ابتلعه لم يصح صومه فينبغي ان يبادر فقيه إلى نزعه وهو غافل فإن لم يتفق فالمحافظة على
الصلاة
بنزعه أو ابتلاعه أولى لأن
الصوم
يترك بالعذر ويقضي بخلاف
الصلاة
وذكر في
(٣٨٣)
مفاتيح البحث:
الصّلاة
(2)
،
الصيام، الصوم
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
النوع الثالث زكاة النقدين
2
2
النوع الرابع زكاة التجارة
38
3
النوع الخامس زكاة المعادن والركاز وفيه فصلان
88
4
الفصل الأول في المعادن
88
5
الفصل الثاني في الركاز
103
6
النوع السادس زكاة الفطر وله ثلاثة أطراف
111
7
الطرف الأول في المؤدى عنه
115
8
الطرف الثاني في صفات المؤدى
161
9
الطرف الثالث في الواجب
193
10
كتاب الصيام
247
11
القول في ركن الصوم - الأول النية
289
12
الركن الثاني الامساك عن المفطرات
349
13
القول في شرائط الصوم
405
14
القول في السنن
417
15
كتاب الاعتكاف وفيه ثلاثة فصول
474
16
الفصل الأول في أركانه وهي أربعة (الأول) الاعتكاف
480
17
الركن الثاني النية
489
18
الركن الثالث المعتكف
491
19
الركن الرابع المعتكف فيه
501
20
الفصل الثاني في حكم النذر
508
21
الفصل الثالث في قواطع التتابع
527
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org