فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٠
قال {فإذا رؤي الهلال في موضع لم يلزم الصوم في موضع آخر بينهما مسافة القصر إذا لم ير فيه وقيل يعم حكمه سائر البلاد فعلى الأول لو سافر الصائم إلى بلد آخر لم ير فيه الهلال بعد ثلاثين صام معهم بحكم الحال ولو كان أصبح معيدا وسارت به السفينة إلى حيث لم ير الهلال