فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٨
اعتبار القيمة على أصله في دفع القيم لنا قياس الغنم على الإبل وأيضا فقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس) (1) وان تمحضت ذكورا فطريقان (أحدهما) القطع بأنه يؤخذ الذكر منها (والثاني) طرد الوجهين المذكورين في الإبل والأول هو ما أورده الأكثرون وفرقوا بان أخذ الذكر منها لا يؤدى إلى التسوية بين نصابين فان الفرض فيها يتغير بالعدد وفي الإبل يؤدى إلى التسوية بين القليل والكثير لان الفرض فيها يتغير بالسن أولا كما سبق وعد بعد هذا إلى لفظ الكتاب واعلم قوله لم يؤخذ الا الأنثى بالحاء فان عند أبي حنيفة رحمه الله يؤخذ الذكر على ما بيناه ولفظ الكتاب وإن كان مطلقا ولكن لابد من استثناء أخذ التبيع في مواضع وجوبه عنه وكذلك أخذ ابن اللبون بدلا عن بنت مخاض وذكروا وجهين فيما إذا اخرج عن أربعين من البقر أو خمسين (أظهرهما) عند الأكثرين الجواز لان اخراجهما عن ستين جائز فعما دونها أجوز فعلى هذا تستثنى هذه الصورة أيضا (وقوله) لم يأخذ الذكر أيضا يجوز أن يعلم بالألف لان ظاهر كلام احمد فيما رواه أصحابه انه يجوز أخذه وقوله على أحد الوجهين بالواو لان اللفظ يشمل الغنم وغيرها وفي الغنم طريقة أخرى قاطعة بالجواز * قال (الرابع الصغر فإن كان في المال كبيرة لم يأخذ الصغيرة فإن كان الكل صغارا كالسخال والفصلان أخذنا الصغيرة وقيل لا تؤخذ في الإبل لأنه في الإبل يؤدى إلى التسوية بين القليل ولا كثير وقيل يؤخذ في غير الإبل وفى الإبل فبما جاوز إحدى وستين ولا يؤخذ فيما دونه كيلا يؤدى إلى التسوية) * الماشية اما أن تكون كلها أو بعضها في سن الفرض أولا يكون شئ منها في تلك السن وحينئذ اما أن تكون في سن فوقها أودنها فهذه ثلاث أحوال (الحالة الأولى) أن تكون كلها أو بعضها في سن الفرض فيؤخذ لواجبها ما في سن الفرض ولا يؤخذ ما دونه ولا يكف بما فوقه (اما) الأول فللنصوص المقتضية لوجوب الأسنان المقدرة (واما) الثاني (فلما) فيه من الاجحاف والاضرار بالمالك وقد روى
(٣٧٨)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست