وفى المسألتين مستدرك حسن لإمام الحرمين رحمه الله قال إنما يثور الاشكال على قولنا إن المسكين شريك في النصاب بقدر الزكاة وحينئذ ينتظم التخريج على القولين في القسم فاما إذا لم نجعله شريكا فليس تسليم جزء إلى الساعي قسمة حتى يأتي فيه قول القسمة بل هو توفية حق على مستحق *
(٥٩٤)