التقاص ومتي ثبت الرجوع وتنازعا في قيمة المأخوذ قول المأخوذ منه لأنه غارم * قال ((الفصل الثالث في اجتماع الخلطة والانفراد في حول واحد فإذا ملك رجلان كل واحد أربعين غرة المحرم وخلطا غرة صفر فعلى الجديد يجب على كل واحد في آخر الحول الأول شاة وفيما بعده من
(٤٣٨)