هي أجود (وأصحهما) أنه يأخذ الوسط وذكر ان من قال بالأول شبه المسألة بأخذ الأغبط من الحقاق وبنات اللبون إذا اجتمع الصنفان في المالين ثم العيب المرعي في الباب ماذا فيه وجهان (أصحهما) ما ثبت الرد به في البيع (والثاني) هذا مع ما يمنع الاجزاء في الضحايا * قال (الثلث الذكورة فإن كان في ماله أنثى أو كان الكل إناثا لم يؤخذ الا الأنثى لو رود النص بالإناث وإن كان الكل ذكورا لم يؤخذ الذكر أيضا على أظهر الوجهين لظاهر النص) *
(٣٧٣)