فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٠
الأمهات كلها وتم حولها وهي صغار بعد وهذا مبني على ظاهر المذهب في أن الحول لا ينقطع بموت الأمهات بل تجب الزكاة في النتاج إذا كان نصابا عند تمام حول الأصل وبه قال مالك وذهب أبو القاسم الأنماطي من أصحابنا إلى أن الأمهات مهما نقصت عن النصاب انقطع حول النتاج فضلا من أن لا يبقى منها شئ فعلى قوله لا تتصور هذه الحالة الثالثة من هذا الطريق وكذلك لا يتصور عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه شرط بقاء شئ من الأمهات ولو واحدة وان لم يشترط بقاء النصاب وعن أحمد رحمه الله روايتان (أصحهما) كمذهبنا (والأخرى) كمذهب أبي حنيفة رحمه الله وسيأتي هذا الأصل بشرحه في شرط الحول إن شاء الله تعالى ويمكن ان تصور هذه الحالة في صورة أخرى وهي ان يملك نصابا من صغار المعز ويمضى عليها حول فتجب فيها الزكاة وان لم تبلغ سن الاجزاء فان الثنية من المعز على أظهر الأوجه التي سبقت هي التي لها سنتان وهذه الصورة لا تستمر على مذهب أبي حنيفة رحمه الله أيضا لان عنده لا ينعقد الحول على الصغار من المواشي وإنما يبتدئ الحول من وقت زوال الصغر إذا عرف التصوير ففيما يؤخذ وجهان وقال صاحب التهذيب وغيره قولان (القديم) أنه لا يؤخذ الا كبيرة لان الأخبار الواردة في الباب تقتضي ايجاب الأسنان المقدرة من غير فرق بين أن تكون الماشية صغارا أو كبارا وعلى هذا تؤخذ كبيرة هي دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة وكذا إذا انقسم ماله إلى صغار وكبار يأخذ الكبيرة بالقسط على ما سبق في نظائره فإن لم توجد كبيرة بما يقتضيه التقسيط يؤخذ منه القيمة للضرورة ذكره المسعودي في الافصاح (والجديد) أنه لا يشترط كونها كبيرة بل يجوز أخذ الصغيرة من الصغار كما يجوز أخذ المريضة من المراض وعلى هذا فتؤخذ مطلقا أم كيف الحال قطع الجمهور بأخذ الصغيرة من الصغار في الغنم وذكروا في البقر والإبل ثلاثة أوجه (أحدها) وبه قال أبو العباس وأبو إسحاق انه لا يؤخذ منها الصغار لأنا لو أحذنا لسوينا بين ثلاثين من البقر وأربعين في أخذ عجل وبين خمس وعشرين من الإبل واحدى وستين وما بينهما من النصابين في اخذ فصيل ولا سبيل إلى التسوية بين القليل والكثير بخلاف ما في الغنم فان الاعتبار فيها بالعدد فلا يؤدى أخذ الصغار إلى التسوية وعلى هذا
(٣٨٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست