فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٢
قال * (كتاب صلاة العيدين) * (وهي سنة وليست بفرض كفاية وأقلها ركعتان كسائر الصلوات ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى زوالها ولا يشترط فيها شروط الجمعة في الجديد) قال الله تعالى (فصل لربك وانحر) قيل أراد به صلاة الأضحى ويروى أن أول عيد صلى فيه رسول
(٢)
مفاتيح البحث: صلاة العيد (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست