فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٣
من الغنم وغير الغنم وايراد يشعر بترجيحه ذكر صاحب التهذيب وآخرون أنه الأصح وليكن قوله أخذنا معلم بالميم والحاء (اما) بالميم (فلان) عنده لا تؤخذ الا الكبيرة (واما) بالحاء (فلان) عنده لا تؤخذ الصغيرة ولا الكبيرة ولا زكاة في الصغار كمل سبق بيانه (وقوله) وقيل لا يؤخذ هو المحكي عن القديم الصائر إلى المنع مطلقا وأراد بقوله لأنه في الإبل يؤدى إلى التسوية أنا لو أخذنا الصغيرة لأخذناها من الإبل أيضا كالمريضة والمعيبة حيث تؤخذ تؤخذ في غير الإبل من جميع النعم ولو أخذنا من الإبل لزم التسوية بين القليل والكثير فامتنع الاخذ أصلا ورأسا وقوله وقيل يؤخذ في غير الإبل إلى آخره هو الوجه الثاني من الوجوه التي بيناها على الجديد وزيفه الأئمة من وجهين (أحدهما) أن التسوية التي تلزم في إحدى وستين فما دونها تلزم في ست وسبعين واحدى وتسعين أيضا فان الواجب في ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان فإذا أخذنا فصيلين من هذا ومن ذاك فقد سوينا بينهما لا فرق إلا أن المأخوذ قبل مجاوزة إحدى وستين وحدا وبعد مجاوزتها اثنان فان وجب الاحتراز عن تلك التسوية فكذلك عن هذه (والثاني) أن هذه التسوية تلزم في البقر بين
(٣٨٣)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست