(باب صدقة الخلطاء) * وفيه خمسة فصول (الأول) في حكم الخلطة وشرطها وحكم الخلطة تنزيل المالين منزلة مال واحد فلو خلط أربعين بأربعين لغيره ففي الكل شاة واحدة (ح) ولو خلط عشرين بعشرين لغيره ففي كل واحد نصف (م ح) شاة) * النظر في المواضع الخمسة كان معترضا في شرط النصاب فلما فرغ منها عاد إلى القول في النصاب ولما كانت الزكاة قد تجب على من لا يملك نصابا بسبب الخلطة وجب استثناؤها على اشتراط النصاب فاستثنى ووصل به باب صدقة الخلطاء وهو من أصول أبواب الزكاة ودرج مقصوده في خمسة فصول (أولها) في حكم الخلطة وشرطها. أعلم أن الخطة نوعان خلطة اشتراك وخلطة جوار وقد يعبر
(٣٨٨)