فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٧
للنص الذي رويناه ولا فرق بين أن تتمحض إناثا أو ذكورا أو تنقسم إلى النوعين وحيث تجب المسنة فهل يؤخذ السن منها ان تمحضت إناثا أو انقسمت إلى ذكور وإناث فلا وان تمحضت ذكورا فوجهان كما في الإبل وأما الغنم فان تمحضت إناثا أو كانت ذكورا وإناثا لم يجز فيها الذكر خلافا لا بي حنيفة حيث قال يؤخذ الذكر منها مكان الأنثى وسلم في الإبل أنه لا يؤخذ الا على طريق
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست