أكثر الأصحاب وهو يتضمن النظر إلى آحاد الماشية ولا يستمر الا فيما إذا استوت قيم الصحاح وقيم المراض وقد تكون مختلفة القيمة ولفظ الكتاب يعنى عن النظر إلى الآحاد ورأيت القاضي ابن كج رواه عن أبي إسحاق فمتى قوم جملة النصاب وكانت الصحيحة المخرجة ربع عشر القيمة كفي ثم لا يخفى أن هذا في الشاة مع الأربعين فان ملك مائة واحدى وعشرين شاة فينبغي أن تكون قيمة الشاتين قدر جزء من مائة وإحدى وعشرين من قيمة الجملة وان ملك خمسا وعشرين من الإبل فينبغي أن تكون الناقة المأخوذة بالقيمة جزءا من خمسة وعشرين جزءا من قيمة الكل وقس على هذا سائر النصب وواجباتها (ومن الأمثلة) في الباب لو ملك ثلاثين من الإبل نصفها صحاح ونصفها مراض وقيمة كل صحيحة أربعة دنانير وقيمة كل مريضة ديناران يجب عليه صحيحة بقيمة نص صحيحة ونصف مريضة وهو ثلاثة دنانير أورده صاحب التهذيب وغيره ولك أن تقول هلا كان هذا ملتفتا على أن الزكاة هل تنبسط على الوقص أم لا فان انبسطت فذاك والا قسط المأخوذ على الخمس والعشرين * قال (الثاني العيب فإن كان كل المال معيبا أخذ منه معيبة وإن كان فيها سليمة طلبنا سليمة تقرب قيمتها من ربع عشر ماله وإن كان الكل معيبا وبعضه أردأ أخذ الوسط مما عنده) * الكلام في العيب كالكلام في المرض سواء تمحضت الماشية معيبة أو انقسمت إلى سليمة ومعيبة (وأعلم) قوله أخرج الوسط مما عنده بالواو وليس هذا الاعلام للخلاف الذي يو همه نظم الوسيط ولكنه يصح لغيره (اما) أنه ليس لما يوهمه نظم الوسيط (فلانه) لا خلاف في ذلك الوجه ولا عبرة بايهامه بيانه أنه قال في الوسيط قال الشافعي رضي الله عنه يخرج أجود ما عنده وقال الأصحاب يأخذ الوسط بين الدرجتين وهو الأصح فأوهم أن في المسألة خلافا وأراد بما نقله عن الشافعي رضي الله عنه ما رواه المزني في المختصر حيث قال ويأخذ خير المعيب لكن الأصحاب متفقون على أنه مأول منهم من قال أراد بالخير الوسط ومنهم من قال غير ذلك ولم يثبتوا خلافا بحال (وأما) أنه يصح لغير ذلك (فلان) امام الحرمين حكي وجها فيما إذا ملك خمسا وعشرين من الإبل معيبة وفيها بنتا مخاض أحدا هما من أجود المال مع العيب والأخرى دونها (أحدهما) أنه يأخذ التي
(٣٧٢)