يميل كلام العراقيين وهو ظاهر النص (وأظهرهما) عند المصنف وصاحب التهذيب المنع لان المؤدى ليس من أسنان الزكاة فأشبه ما لو أخرج فصيلا لم يبلغ أسنان الزكاة مع الجبران لا يجوز (الثانية) كما يجوز الصعود والنزول بدرجة واحدة يجوز بدرجتين مثل أن يعطى مكان بنت اللبون جذعة عند
(٣٦٦)