مصلحة المساكين (والثاني) أن الخيار إلى الساعي كالخيار في المأتين بين الحقاق وبنات اللبون على الظاهر (والطريقة الثانية) وبها قال الأكثرون إن الخيرة إلى المعطي بلا خلاف وما ذكرناه في الكتاب يجوز أن يكون جوابا على هذه الطريقة ويجوز أن يكون جوابا على الصحيح مع تسليم الخلاف وهو الذي ذكره في الوسيط وإذا فقد السن الواجبة وأمكن الصعود والنزول فإلى من الخيار فيهما فيه وجهان (أحدهما) إلى الساعي كما في تخيبره بين الحقاق وبين بنات اللبون في المائتين من الإبل (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب إلى المالك لان الصعود والنزول شرعا تخفيفا عليه فيفوض الا مر إلى خيرته وموضع لا وجهين ما إذا طلب المالك خلاف الأغبط للمساكين فإن كان الأغبط ما يطلبه فلا خلاف وعلى الساعي مساعدته وهذا عند الصحة والسلامة فاما إذا كان الواجب مريضا أو معيبا لكون إبله مراضا أو معيبة فأراد الصعود وطلب الجبران مثل ان يجب بنت مخاض معيبة فارتقى إلى بنت لبون معيبة
(٣٦٢)