فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٥
لأنه كثر الجبران مع الاستغناء عنه ولو أخرج عن جبران واحد شاة وعشرة دراهم لم يجز ولو أخرج عن جبرانين شاتين وعشرين در هما جاز) * في الفصل مسائل (إحداها) لو وجب عليه جذعة فاخرج مكانها ثنية ولم يطلب جبرانا جاز وقد زاد خيرا ولو طلب الجبران فوجهان (أحدهما) يجوز لزيادتها في السن كما في سائر المراتب والي هذا