ومصلحة في اجتماع النوعين وهذا يفيد معرفة شئ آخر وهو أن جهة الغبطة غير منحصرة في زيادة القيمة لكن إذا كان التفاوت لا من جهة القيمة يتعذر اخراج الفضل وقدر التفاوت * قال: (النظر الرابع في الجبران وجبران كل مرتبة في السن عند فقد السن الواجب بشاتين أو بعشرين در هما فان رقى إلى الأكبر أخذ الجبران وان نزل أعطى والخيرة في تعيين الدراهم والشاة (و) إلى المعطى والخيرة في الانخفاض والارتفاع إلى المالك الا إذا كان إبله مراضا فارتقى وطلب الجبران لم يجز لأنه ربما يكون خيرا مما أخرجه) * في حديث أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ومن بلغت صدقته
(٣٥٩)