(والثاني) ممتنع لأنه لا نظر إلى القيمة في الزكوات عندنا ولم يرد نص فنتبعه ولو أراد أن ينزل من السن المريضة أو المعيبة إلى سن ناقصة دونها ويبذل الجبران فهذا لا منع منه لأنه تبرع بزيادة لان ما يعطيه من الجبران هو الجبران المشروع بين الصحيحين * قال: (ولو اخرج بدل الجذعة ثنية لم يكن له جبران على أظهر الوجهين لأنه جاوز أسنان الزكاة ولو كان عليه بنت لبون فلم يجدوا في ماله حقة وجذعة فرقى إلى الجذعة لم يجز على أظهر الوجهين
(٣٦٤)