الا الأقلون منهم الحناطي * قال (النظر الثالث إذا ملك مائتين من الإبل فإن كان في ماله أحد السنين اخذ منه الموجود وان لم يكونا في ماله اشترى (و) ما شاء من الحقاق أو ببنات اللبون وان وجدا جميعا وجب اخراج الأغبط للمساكين وقيل الخيرة إليه وقيل يتعين الحقاق فلو اخذ الساعي غير الأغبط قصدا على قولنا يجب الأغبط لم يقع الموقع وان اخذ باجتهاده فقيل لا يقع الموقع وقيل يقع الموقع وليس عليه جبر التفاوت وقيل عليه جبر التفاوت ببذل الدراهم وقيل يجب جبره بأن يشترى بقدر التفاوت شقصا ان وجده اما من جنس الأغبط على رأى أو من جنس المخرج على رأى) * مقصود هذا النظر الكلام فيما إذا بلغت ماشيته حدا يخرج فرضه بحاسبين كما إذا ملك مائتين من الإبل فهي أربع خمسينات وخمس أربعينات وقد روينا في الخبر أنه صلى الله عليه وسلم قال (في كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة) (1) فما الواجب فيها نص في الجديد على أن الواجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون وفي القديم على أنه يجب أربع حقاق واختلفوا على طريقين (أحدهما) ان المسألة على قولين (أصحهما) ان الواجب أحد الصنفين لما ذكرنا ان المائتين أربع خمسينات وخمس أربعينات فيتعلق بها أحد الفرضين (والثاني) ان الواجب الحقاق لأن الاعتبار في زكاة الا بل بزيادة السن ما وجد إليها سبيل الا ترى ان الشرع رقى في نصيبها إلى منتهي الكمال في الأسنان ثم عدل بعد ذلك إلى زيادة العدد فاشعر ذلك بزيادة الرغبة في السن (والطريق الثاني) القطع بما ذكره في الجديد وحمل القديم على ما إذا لم يوجد الا الحقاق فان أثبتنا القديم وفرعنا عليه نظر إن وجدت الحقاق بصفة الاجزاء لم يجز غيرها والا نزل منها إلى بنات اللبون أو صعد إلى الجذاع مع الجيران وان
(٣٥١)