احمد يقف عند صدر الرجل وعجيزة المرأة كما هو المذكور في الكتاب (الثانية) أن تقدم على الجنازة الحاضرة وجعلها خلف ظهره قال في النهاية خرجه الأصحاب على القولين في تقديم المأموم على الامام ونزلوا الجنازة منزلة الإمام قال ولا يبعد أن يقال تجويز التقدم على الجنازة أولي فإنها ليست إماما متبوعا حتى يتعين تقدمه وإنما الجنازة والمصلون على صورة مجرم يحضر باب الملك ومعه شفعاء ولولا الاتباع لما كان يتجه قول تقديم الجنازة وجوبا وهذا الذي ذكره إشارة إلى ترتيب الخلاف والا فقد اتفقوا على أن الأصح المنع (وقوله) في الكتاب لان ذلك يحتمل في حق الغائب بسبب الحاجة جواب عن كلام يحتج به لجواز التقدم على الجنازة وهو أن الغائب يصلي عليه كما سيأتي مع أنه قد يكون خلف ظهر المصلي فكذلك إذا كان حاضرا ففرق بينهما بذلك * قال (وإذا اجتمعت الجنائز فيجوز أن يصلى على كل جنازة وان يصلى على جميعهم صلاة واحدة ثم يوضع (و) بين يدي الامام بعضهم وراء بعض والكل في جهة القبلة وليقرب من الامام الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة ولا يقدم بالحرية وإنما يقدم بخصال دينية ترغب في الصلاة عليه وعند التساوي لا يستحق القرب الا بالقرعة أو بالتراضي) * إذا حضرت جنائز جاز أن يصلى على كل واحدة صلاة وهو الأولى وجائز أن يصلى على الجميع صلاة واحدة لان معظم الفرض من هذه الصلاة الدعاء للميت ويمكن الجمع بين عدد من الموتى في الدعاء وقد يقتضي الحال الجمع ويتعذر افراد كل جنازة بصلاة ولا فرق في ذلك بين أن يتمحض الموتى ذكورا أو إناثا أو يجتمع النوعان ان اتحد النوع ففي كيفية وضع الجنائز وجهان وصاحب التتمة حكاهما قولين (أصحهما) وهو المذكور في الكتاب انها توضع بين يدي الامام في جهة القبلة بعضها خلف بعض ليكون الامام في محاذاة الكل (والثاني) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله يوضع الكل صفا واحدا رأس كل ميت عند رجل الآخر ويجعل الامام جميعها على يمينه ويقف في محاذاة الأخيرة وان اختلف النوع فهيئة وضعها ما ذكرنا في الوجه الأول ولا يجئ الوجه الثاني فان الرجل والمرأة لا يقفان صفا واحدا في الجماعات فكذلك لا يوضعان صفا وواحدا ويجوز أن يعلم قوله بعضهم وراء بعض بالواو لان اللفظ يشمل حالتي اتحاد النوع واختلافه وقد ذكرنا في الحالة الأولى وجها آخر وهو كذلك معلم بالحاء ثم إذا كان هيئة وضعها ما بينا في الوجه الأول فمن
(١٦٣)