فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٦١
الإجابة لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (ان الله لا يرد دعوة ذي الشيبة المسلم) (1) (والثانية) حكاها الامام عن رواية العراقيين التصرف في النصين بالنقل والتخريج وليس المعتبر في تقديم السن الشيبة وبلوغ سن المشايخ ولكن يقدم الأكبر وإن كانا شابين وإنما يقدم الأسن بشرط أن يكون محمود الحال فأما الفاسق والمبتدع فلا ويشترط مضي السن في الاسلام كما سبق في سائر الصلوات (وقوله) على أظهر المذهبين جواب على طريقة اثبات الخلاف في المسألة إذ لا يمكن حمل المذهبين على الطريقتين فإنه يقتضي اثبات طريق جازم بتقديم الفقيه وذلك مما لا صائر إليه في صلاة الجنازة وإذا عرفت ذلك فكلام المصنف يخالف ما ذكره المعظم من وجهين (أحدهما) انهم رجحوا الطريقة القاطعة بتقديم السن وهو أجاب باثبات الخلاف (والثاني) انهم جعلوا الأظهر تقديم السن وان قدر اثبات الخلاف هذه إحدى مسائل الفصل (والثانية) لو استوى اثنان في الدرجة وأحدهما رقيق فالحر أولي وإن كان أحدهما رقيقا فقيها والآخر حرا غير فقيه فقد حكي امام الحرمين فيه وجهين للشيخ أبي محمد لتعارض المعنيين قال في الوسيط ولعل التسوية اولي (الثالثة) لو كان الأقرب رقيقا والا بعد حرا كالأخ الرقيق مع العم الحر فأيهما أولى فيه وجهان (أحدهما) الأخ أولى لأن هذه الصلاة مبناها على الرقة والشفقة والأقرب أشفق ولهذا يقدم القريب المملوك على الأجنبي الحر (وأظهر هما) عند الأكثرين ان العم أولي لاختصاصه بأهلية الولاية كما في ولاية النكاح وكما لو استويا في الدرجة قال في النهاية وأوثر في مثل هذه المسألة مصير بعض الأصحاب إلى التسوية لتقابل الامرين
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست