فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٦٧
أن الأربع أولى لاستقرار الامر عليها) (1)؟ واتفاق الأصحاب وقد حكي عن ابن سريح رضي الله عنه إن الاختلافات المنقولة في تكبيرات صلاة الجنازة من جملة الاختلاف المباح وإن كل ذلك سائغ ولو كان مأموما فزاد إمامه على الأربع فان قلنا الزيادة تبطل الصلاة فارقه وإن قلنا لا تبطل لم يفارقه ولا يتابعه في الزيادة على الأصح من القولين وهل يسلم في الحال أو ينتظر ليسلم معه فيه وجهان (أظهرهما) ثانيهما (واعلم) أن أركان هذه الصلاة قد عدها في الكتاب تسعة والنية والتكبيرات الأربع خمسة منها والسادس السلام وفي وجوب نية الخروج معه ما سبق في سائر الصلوات ويجوز أن يعلم بالحاء لما ذكرنا ثم وهل يكفي أن يقول السلام عليك حكى الامام تردد الجواب فيه عن الشيخ أبى على والظاهر المنع والسابع قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وقال أبو حنيفة ومالك لا يقرأ فيها شيئا من القرآن * لنا ما روى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست