فتقول قضية هذا الكلام تقديم القريب على الأجنبي الذي أوصى الانسان بأن يصلي عليه فهل هو كذلك أم يتبع وصيه (والجواب) ان الشيخ أبا محمد خرج المسألة على وجهين كالوجهين فيما إذا أوصى في أمر أطفاله إلى أجنبي وأبوه الذي يلي أمرهم شرعا حي (أصحهما) ولم يذكر الأكثرون سواه تقديم القريب لان الصلاة حقه فلا تنفذ وصية فيه (والثاني) انه تتبع وصيته وهو مذهب أحمد رحمه الله وبه أفتى الإمام محمد بن يحيى قدس الله روجه في جواب مسائل سأله عنها والدي رحمة الله عليهما (وقوله) ثم يبدأ بالأب ثم الجد معلم بالميم لان مالكا يقدم الابن علي الأب وقوله ثم العصبات معلم بالميم أيضا لأنه يوجب تأخير الأخ عن الجد وعنده يقدم الأخ عليه و (وقوله) ثم إن لم يكن وارث فذووا الأرحام يقتضى تقديم الأخ للام على ذوي الأرحام كلهم قال صاحب التهذيب ان لم يكن أحد من العصبات فان الام أولي ثم الأخ للام ثم الخال ثم العم للام فيقدم أبو الأم وهو من ذوي الأرحام على الأخ للام فالوجه ان يحمل قوله إن لم يكن وارث أي من العصبات وهم الذين سبق ذكرهم هذا الكلام (وقوله) ويقدم عليهم المعتق كأنه مذكور ايضاحا وإلا فقد تقدم في موضعين من من لفظ الكتاب ما يفيده (أحدهما) حيث قال ثم العصبات على ترتيبهم في الولاية وذلك يقتضي ان أن يلي درجة المعتق درجة عصبات النسب كما في الولاية وذلك يقتضى ان لا يتخللها ذوو الأرحام (والثاني) حيث قال ثم إن لم يكن وارث فذووا الأرحام والمعتق من الوارثين ثم لا بأس باعلام قوله ويقدم عليهم المعتق بالواو لان في لفظ صاحب النهاية ما يقتضي إثبات خلاف فيه كما قدمناه وكذلك لفظ المصنف في الوسيط * قال (وإذا تعارض السن والفقه فالفقيه اولي على أظهر المذهبين ولو كان فيهم عبد فقيه وحر غير فقيه أو أخ رقيق وعم حر ففي المسألتين تردد وعند تساوى الخصال لا مرجع إلا القرعة أو التراضي) * إذا اجتمع اثنان في درجة واحدة كابنين وأخوين ونحوهما وتنازعا فقد قال في المختصر يقدم الأسن وذكر في سائر الصلوات ان الأفقه أولى واختلف الأصحاب على طريقتين (أصحهما) وهي التي ذكرها الجمهور ان المسألتين على ما نص عليهما والفرق بين سائر الصلوات وصلاة الجنازة ان الغرض من صلاة الجنازة الدعا والاستغفار للميت والأسن أشفق عليه ودعاؤه أقرب إلى
(١٦٠)