(الرابعة) إذا اجتمع قوم في درجة واحدة واستوت خصالهم فان رضوا بتقديم واحد فذاك والا أقرع بينهم قطعا للنزاع * قال (ثم ليقف الامام وراء الجنازة عند صدر الميت إن كان ذكرا وعند (ح) عجيزة المرأة كأنه يسترها عن القوم فلو تقدم على الجنازة لم يجز على الأصح لان ذلك يحتمل في حق الغائب بسبب الحاجة) غرض الفصل الكلام في موقف المصلي على الجنازة وفيه مسألتان (أحداهما) السنة للامام أن يقف عند عجيزة المرأة لما روى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم (صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها) (1) والمعنى فيه محاولة سترها عن أعين الناس وأما الرجل فأين يقف منه ذكر في الكتاب انه يقف عند صدره وكذلك قاله في النهاية والذي ذكره معظم الأصحاب منهم العراقيون والصيدلاني انه يقف عند رأسه ونسبوا الأول إلى أبى على الطبري واحتجوا بما روى أن أنسا رضي الله عنه (صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه ثم أتى بجنازة امرأة فصلي عليها وقام عند عجيزتها فقيل له أهكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة فقال نعم) (2) ورأيت أبا على قد حكى عن فعل أنس رضي الله عنه مثل قوله وهو الوقوف عند الصدر والله أعلم * ولك أن تعلم قوله عند صدر الميت بالواو لما ذكرناه وان تعلمه وقوله عند عجيزة المرأة كليهما بالميم لان عند مالك يقف عند وسط الرجل ومنكبي المرأة وأن تعلم الكلمة الثانية بالحاء أيضا لان عند أبي حنيفة رحمه الله يقف عند صدر الميت رجلا كان أو امرأة وعند
(١٦٢)