فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٦٦
فلو كبر خمسا لم يخل اما أن يكون ساهيا أو عامدا فإن كان ساهيا لم تبطل صلاته ولا مدخل للسجود في هذه الصلاة وإن كان عامدا فهل تبطل صلاته فيه وجهان (أحدهما) نعم كما لو زاد ركعة أو ركنا عمدا في سائر الصلوات وهذا الوجه هو المذكور في التتمة والوسيط (وأصحهما) على ما ذكره ههنا وبه قال الأكثرون أنها لا تبطل لثبوت الزيادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) الا
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست