أحدهما انه لا يعفى عنه لان الأصل اجتناب النجاسة والرخصة إنما تثبت في القليل فإذا شككنا في أنه قليل أم لا فقد شككنا في المرخص والثاني انه يعفى لان الأصل في هذه النجاسة العفو الا إذا تيقنا الكثرة وهذا هو الذي رجحه وذكره في الكتاب حيث قال والترخص جائز أيضا والأول هو الاحتياط