الصور وهي بأسرها مذكورة في الكتاب ولهذه الصور الخمس نظائر في نكاحين عقدهما وليان على امرأة واحدة وستأتي في موضعها أن شاء الله تعالى * وأن أردت حصرها قلت إذا عقدت جمعتان فاما أن لا يعلم حالهما في التساوق والتلاحق أو يعلم وعلى هذا فاما أن يعلم تساوقهما أو سبق إحداهما على الأخرى. وعلى هذا فاما أن يعلم في واحدة لا على التعيين أو في واحدة معينة. وعلى هذا فاما أن يستمر العلم أو يعرض التباس ثم قال أصحابنا العراقيون لو كان الامام في إحدى الجمعتين
(٥٠٩)