الاعتدال فما بعده فإنه ينتقل مع الامام من ركن إلى ركن مكبرا وان لم تكن محسوبة له لان ذلك لموافقة الامام ولذلك نقول يوافقه في قراءة التشهد وفى التسبيحات على أصح الوجهين فهذا حكم تكبيره إذا لحق الامام أما إذا سلم الامام فقام المسبوق ليتدارك فقد قال في الكتاب انه يقوم من غير تكبير وأسنده إلى نصه وهكذا فعل في الوسيط وذكر أن الشيخ أبا محمد قال أنه يكبر للانتقال ولم يرسل جمهور الأئمة الخلاف في المسألة هكذا وحيث أثبتوا الخلاف لم يسندوا نفى التكبير إلى النص ولكن قالوا ينظر أن كان الجلوس الذي سلم من الامام موضع جلوس المسبوق كما لو أدركه
(٤٢٥)