فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٦
وان لم يعرفه بعينه انتظره (والثاني) أن صاحب البيان حكي عن بعضهم انه إن كان الداخل ممن يلازم الجماعة وعرفه انتظره وإن كان غريبا لم ينتظره وكلا الوجهين يوجب التمييز بين الداخل والداخل (الحالة الثانية) أن يكون الامام حين أحس بالداخل في التشهد الأخير فهل يؤخر انتظارا له بما سبق من الشرائط ذكر معظم الأصحاب أن الخلاف يطرد فيه لان هذا الانتظار يفيده أيضا من حيث أنه ينال فضيلة الجماعة وان لم يدرك باللحوق فيه شيئا من الركعات وقياس قوله من يقول إنه لا يدرك فضيلة الجماعة الا بادراك ركعة مع الامام أن يكون حكم الانتظار ههنا حكمه في القيام ونحوه (الحالة الثالثة) أن يكون في سائر الأركان من القيام والسجود وغيرهما قطع الأكثرون بأنه لا ينتظره لأنه لا فائدة للداخل في انتظاره فإنه بسبيل من ادراك الركعة أو فضيلة الجماعة وان لم ينتظره وذلك لأنه إن كان قبل الركوع فهو بادراك الركوع يدرك الركعة وإن كان بعد الركوع فبادراكه في التشهد ينال فضيلة الجماعة وحكي امام الحرمين عن بعضهم طرد الخلاف في سائر الأركان لإفادة الداخل بركة الجماعة وروينا عن ابن كج أن بعضهم خصص الخلاف بحالة القيام وحيث قلنا لا ينتظر فلو انتظر ففي البطلان ما سبق من الطريقين * قال (ومن صلى منفردا فأدرك جماعة يستحب له اعادتها ثم يحتسب الله أيهما شاء) * من أنفرد بصلاة من الصلوات الخمس ثم أدرك جماعة يصلونها فالمستحب له أن يعيدها معهم لينال فضيلة
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست