لمطلق قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أم أحدكم بقوم فليخفف) (1) ولان انتظاره يطول الصلاة على الحاضرين والتطويل على الحاضرين لمسبوق قد يكون مقصرا بتخلفه لا وجه له والثاني ينتظره لما روى أنه صلى الله عليه وسلم " كان ينتظر في صلاته ما سمع وقع نعل " (2) وهذا كما أنه ينتظر في صلاة الخوف ذهاب قوم ومجئ قوم لينالوا فضيلة الجماعة ثم ذكر الأئمة للقولين شرطين (أحدهما) أن يكون الرجل الجائي حين ينتظر داخل المسجد اما لو كان بعد خارجة فلا ينتظر قولا واحد (والثاني) ان يقصد به الاحتساب والتقرب إلى الله تعالى فاما لو قصد التودد إليه واستمالته فلا ينتظر قولا واحدا ثم اختلفوا في أن القولين فيماذا على طرق قال معظم الأصحاب ليس الخلاف في استحباب الانتظار ولا في أنه لو انتظر هل تبطل صلاته أم لا وإنما الخلاف في الكراهة فأحد القولين انه يكره وبه قال أبو حنيفة ومالك واختاره المزني (والثاني) لا يكره وبه قال احمد وهو أصح القولين
(٢٩٣)