فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٨
فصل بين الركعة الأخيرة وما قبلها بالسلام ونقل بعضهم عن طريقة القاضي الحسين ان الوتر بثلاث كصلاة المغرب بتشهدين وتسليمة لا يجوز وربما يقول تبطل صلاته لما روى أنه صلى الله عليه وسلم وسلم " كان يوتر بثلاث لا يجلس الا في أخراهن " (1) وروى أنه قال " لا توتروا بثلاث وتشبهوا بالمغرب (2) والظاهر الأول وهو انهما سائغان وهو الذي ذكره في الكتاب ورد الخلاف إلى الأولى ففي وجه الاقتصار على تشهد واحد أولى فرقا بين صلاة المغرب والوتر إذا أوتر بثلاث وهذا ما اختاره القاضي الروياني في الحلية وفى وجه الاتيان بتشهدين أولى كيلا يخرج عن وضع سائر الصلوات وقد أطلق كثيرون منهم صاحب التهذيب انه ان شاء فعل هكذا وان شاء هكذا ومطلق التخيير يقتضي التسوية بينهما وقوله في الكتاب وإذا زاد على واحدة أي ووصل وقوله والكلام في الأولى ينبغي ان يعلم بالواو لما حكينا من الوجهين ولو زاد على تشهدين فجلس في كل ركعتين ولم يتحلل وجلس في الأخيرة أيضا لم يكن له ذلك فإنه خلاف المنقول وذكر في التهذيب وجها آخر ان له ذلك كما
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست