بثلاث فصاعدا موصولة فظاهر المذهب أن له ان يتشهد في الركعة الأخيرة لا غير وله ان يتشهد في الركعتين الأخيرتين لان كلا منهما منقول روى عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم " كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في أخراهن " (1) وروى عنها أيضا " أنه أوتر بتسع لم يجلس إلا في الثامنة والتاسعة وبسبع لم يجلس إلا في السادسة والسابعة (2) وحكى في النهاية عن بعض التصانيف أن من أصحابنا من لم ير الاقتصار على التشهد الواحد مجزئا وحمل ما روى من التشهدين على ما إذا
(٢٢٧)