فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٠
عنه ان الثلاث الموصولة أفضل لان العلماء اتفقوا على جوازها واختلفوا في إفراد الواحدة فكان الوصل أولى (والثالث) ويحكى عن الشافعي ونصه في القديم انه إن كان منفردا فالفصل أفضل وإن كان يصلي بقوم فالوصل أفضل لان الجماعة تنظم أصحاب المذاهب المختلفة فالايتار بالمجمع عليه أولي وعكس القاضي الروياني هذا فقال إنا أصل إذا كنت منفردا وإذا كنت في الجماعة افصل كيلا يتوهم خلل فيما صار إليه الشافعي رضي الله عنه وهو صحيح ثابت بلا شك وهل الثلاث الموصولة أفضل من ركعة فردة لا شئ قبلها أم هي أفضل فيه وجوه أيضا (أصحها) وبه قال القفال ان الثلاث أفضل
(٢٣٠)
مفاتيح البحث: الجماعة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست