قبل الخروج لأنها مستترة خلقة وما على منفذه لا مبالاة به على الأظهر وفى الحاق البيضة المذرة بالحيوان تردد لأن النجاسة مستترة خلقة والقارورة المصممة الرأس ليست كالبيضة (و) * القسم الثاني من النجاسات النجاسات الواقعة في مظنة العذر والعفو وقد جعل مظان العذر خمسا (إحداها) الأثر على محل النجو إذا استنجى بالحجر فهو معفو عنه وإن كان ذلك المحل نجسا اما كونه معفوا عنه فلما سبق من جواز الاقتصار على الحجر واما كونه نجسا فلان المطهر هو الماء فلو خاض في ماء قليل نجس الماء لان العفو رخصة وتخفيف والخوض في الماء مما تندر الحاجة إليه ولو حمل المصلي من استنجى بالحجر ففي صحة صلاته وجهان (أحدهما) تصح لان ذلك الأثر واقع في محل العفو فلا عبرة به كما لو صلى المحمول معه وكما يعفى عنه من الحامل (وأصحهما) انها لا تصح لان العفو عنه من المستجمر إنما كان للحاجة ولا حاجة به إلى حمل الغير فصار كما لو حمل شيئا آخر نجسا وينسب الوجه الأول إلى الشيخ أبي على والثاني إلى القفال ويجرى الوجهان فيما إذا حمل المصلي من على ثوبه نجاسة معفو عنها ويقرب منهما الوجهان فيما لو عرق وتلوث بمحل النجو غيره لكن الأصح ههنا العفو لتعذر الاحتراز بخلاف حمل الغير ولو حمل طيرا أو حيوانا آخر لا نجاسة عليه صحت صلاته ولا نظر إلى ما في بطنه من النجاسة لأنها في معدنها الخلقي فلا يعطى لها حكم النجاسة كما في جوف المصلي وما قدمناه من الفرق بين المصلي والمحمول ينقدح ههنا لكن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة بنت أبي العاص في صلاته وهي بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب (1)
(٤٠)